الإجابة
لا يخلو المساهم من حالتين :
أن يقصد بالأسهم المتاجرة بها بيعاً وشراءً ويسمى " مضارباً " : فهذه تجب فيها الزكاة مثل عروض التجارة . فإذا حال عليها الحول قُدّرت قيمتها في السوق , ثم أضيف إليها الربح إن كان لها ربح ,فإن بلغت نصاباً أخرجت زكاتها
أن يكون قصده من المساهمة الاستفادة من ربح الأسهم وريعها , ولا يقصد المتاجرة ببيعها ويسمى " مستثمراً " : فهذا إن كانت الشركة تُخرج الزكاة اكتفى بما تُخرجه الشركة , وإلا يجب عليه الزكاة في ربحها إذا حال عليها الحول .