الإجابة
ج/ الصيام كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية . ويختلف وقت وجوب النية في الصيام الواجب عن غيره :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "
في الصيام الواجب : ( كصيام رمضان أو القضاء أو النذر ) .. تجب النية ليلاً قبل طلوع الفجر , ويجوز أن ينوي في أي ساعات الليل شاء . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ "
في صيام التطوع : يصح أن ينوي الشخص من النهار بشرط أن لا يكون قد تناول مفطراً بعد طلوع الفجر