الإجابة
القسم الأول : من يُباح له الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء , وهم :
المريض مرضاً يرجى شفاؤه – بإذن الله – ويتضرر من الصيام أو يشق عليه
المسافر سواء بالطائرة أو الباخرة أو السيارة , وسواء وجد مشقة في سفره أم لم يجد
المرأة الحامل أو المرضع , إذا كان الصيام يشقّ عليهما , أو يضرُّ بهما أو بولديهما وهما في حكم المريض
فهؤلاء يجوز لهم الفطر , ولكن يجب عليهم قضاء الصوم في وقت آخر
المرأة الحائض والنفساء , والفطر واجب عليهما ولا يصح صومهما .
القسم الثاني : من يُباح له الفطر في رمضان ويجب عليه الكفارة .. وهم :
كبير السن الذي لا يستطيع الصيام
فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم من شهر رمضان مسكيناً
المريض مرضاً لا يرجى شفاؤه , كمرض السرطان المنتشر في البدن , وغيره . وأما إذا وصل الكبير إلى درجة الخرف زال عنه التكليف فيفطر ولا شيء عليه