الحل هو
ج. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء، ويستثنى من ذلك ما يلي :
أ. العدة، فإن المطلقة تعتد بالحيض، ولا تعتد بالنفاس .
ب. البلوغ، فإنه يعتبر بالحيض .
قال صلى الله عليه وسلم : لايقرك مؤمن مؤمنة اذا كره منها خلقا رضي منها اخرء.
ما اثر هذا الحديث في منع الايلاء ؟
ج.