الاجابة
1. ميراث الاب السدس لوجود الفرع الوارث الذكر .
ج. قال تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له) .
2. ميراث الاب بالتعصيب لعدم وجود الفرع الوارث ذكرا او انثى .
ج. قال تعالى : ( فأن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث) .
3. ميراث الام السدس لوجود الجمع من الاخوة او الاخوات .
ج. قال تعالى : ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) .
4. ميراث الام ثلث الباقي .
ج. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي بذلك .